Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 209

  1. كتاب الصداق
  2. ثالثا: أحكام الصداق

* ما يعتبر به مَهْر المِثْل:

- مَهْر المِثْل مُعتبرٌ بمن يساوي المرأة من جميع أقاربها؛ كأمِّها، وخالتها، وعمَّتها، وأختها، وبنت أخيها، وبنت عمِّها، وغيرهنَّ القُرْبى فالقُرْبى؛ لما روى عَلْقَمَةُ قال: (أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا. قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا المِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].

- ويُعتبرُ التساوي في المال، والجمال، والعَقْل، والأدب، والسِّنِّ، والبَكارَة أو الثُّيوبَة، والبَلَد، وصَراحَةُ النَّسَب، وكلُّ ما يختلف لأجله المَهْر؛ لأنَّ مَهْر المِثْل بدلُ مُتْلَفٍ، وهذه الصفات مقصودةٌ فيه، فاعتبرت.

- فإذا لم يكن في نسائها إلَّا من هو دونها زِيد لها في مَهْرِها بقَدْر فضيلتها؛ لأنَّ زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مَهْرها.

وإن لم يوجد في نسائها إلَّا من هو فوقها، نقصتْ بقدْر نَقْصِها؛ كما في أرش العيب يُقدَّرُ بقَدْر نَقْص المبيع.

- وإذا اختلفت المُهور، أُخذَ بأوسط الأحوال.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 209 (SanadKitab #30096, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.