Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في التزويج بدون صداق المثل

الثانية: أن يكون بغير إِذْنها، فلا يصحُّ، ويَلْزَم الزَّوج تكملة مَهْر المِثْل؛ لفساد التَّسْمية؛ لكونها غير مَأْذونٍ فيها شَرْعاً. ويرجع الزَّوج على الوليِّ بضمان مَهْر المِثْل؛ لأنَّه المفرِّط، كما لو باع سِلْعةً لها بدون ثَمَن المِثْل.

- إذا أَذِنَت المرأةُ لولِيِّها بتزويجها بمَهْر مُقَدَّرٍ، فزوَّجها بدونه، ضَمِنَ الوليُّ النقص، ولو كان أكثرَ من مَهْر المِثْل؛ لأنَّه ضَيَّعه بتزويجها بدونه.

- إذا زوَّج الأبُ ابنه الصغير بأكثرَ من مَهْر المِثْل، صحَّ؛ لأنَّ تصرُّف الأب ملحوظٌ فيه المصلحة، ولزم الصداق الابن؛ لأنَّ العقد له، فإن تعسَّر الابن لم يضمنه الأبُ؛ لأن الأب ينوب عنه في التزويج، فأشبه الوكيل في شراء سلعةٍ.

وأمَّا إن زوَّجه، فقيل له: ابنُكَ فقيرٌ، من أين يُؤْخَذُ الصَّداقُ؟ فقال الأبُ: عندي. ولم يَزِدْ على ذلك. لَزِمَه؛ لأنَّه صار ضامناً بقوله هذا. وغيرُ الأبِ مِثْلُه. وكذا لو ضمنه عنه غير الأب، فيلزمه.

* قَبْضُ صَداقِ المرأة:

قبضُ الصَّداق حقٌّ للمرأةِ إن كانت مكلَّفة رشيدةً، ولو كانت بِكْراً؛ فليس للأب قَبْضُه إلَّا بإذْنِها، وغيره من باب أَوْلَى؛ لأنَّها المتصرِّفة في مَالِهَا، فاعتُبِرَ إذنُها في قبضه، كما في قبضها ثَمَن مبيعها.

فإن سَلَّم الزَّوج الصَّداقَ لأبيها بغير إذْنِها، لم يَبْرأ الزَّوج بتسليمه له، وترجعُ الزَّوجةُ على الزَّوج؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ، ثمَّ يرجع هو على الأبِ بما غَرِمَه.

أمَّا إن كانت المرأةُ غير رَشِيدةٍ، فإنَّ الزَّوج يُسلِّم صَداقها إلى وَلِيِّها الذي

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 212 (SanadKitab #30096, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.