Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 228

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في تفويض المهر
  3. ثالثا: الأحكام التي تترتب على تفويض المهر

تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].

ولما ثبت عن ابن مسعودٍ ﵁ (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].

ب- وجوب مَهْر المِثْل؛ لأنَّها لم تأذن في تزويجها إلَّا على صداق، لكنَّه مجهول، فسقط لجهالته، ووجب به مَهْر المِثْل.

ج- للمرأة مع فَساد المَهْر المُسَمَّى طلبُ فَرْضِه قبل الدُّخول وبعده، فإن امتنع أُجبِرَ عليه؛ لأنَّ النكاح لا يخلو من مَهْرٍ.

د - إذا تَراضى الزَّوجان -جائزا التصرُّف- فيما بينهما على مَهْر كثير أو قليلٍ، صحَّ ولزم، وصار حُكمه حُكم المَهْر المسمَّى في العقد؛ لأنَّه إن فَرَض الزَّوج لها مَهْراً كثيراً، فقد بَذَل لها من ماله فوق ما يلزمه برضاه، وإن فَرَض لها يسيراً فقد رَضِيَت بدون ما يجبُ لها.

هـ- إذا لم يتراضَ الزَّوجان على شيءٍ، فَرَضَ لها الحاكم مَهْر المِثْل؛ لأنَّ الزيادة على مَهْر المِثْل ميلٌ على الزَّوج، والنقص عنه ميلٌ على الزَّوجة، ولا يجوز الميل. ويكون ما فرضه الحاكم ملزماً لهما.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 228 (SanadKitab #30096, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.