Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 239

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة وآداب الأكل والشرب
  3. خامسا: الأعذار التي تمنع من إجابة الدعوة

الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ) [رواه مسلم].

وإن أحبَّ المجيبُ دعا وانصرف؛ لقوله ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁ السابق: (فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ)، والصلاة: الدعاء.

ويستحبُّ إعلامُهم بصيامه؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ) [رواه مسلم]. وليعلموا عُذْرَه؛ وتزول التُّهْمة.

الرابع: يُكرَه النِّثارُ والتقاطُه؛ والنِّثار: ما يُرْمى ويُنثَرُ في الهواء من طعامٍ، أو دراهم، ونحو ذلك؛ فيُكرهُ؛ لما فيه من التزاحم والدَّناءة، وامتهان النِّعمة، ولأنَّه شبيهٌ بالنُّهْبَة؛ فعن عبد الله بن زيدٍ ﵁، عن النبيِّ ﷺ: (أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالمُثْلَةِ) [رواه البخاري]. والنُّهْبة: أَخْذُ الشيء من أحدٍ عياناً قَهْراً.

ومن أخذ شيئاً من النِّثار، أو وقع في حِجْره فهو له؛ لأنَّ مالكه قصد تمليكه لمن حازه أو حصل في حجره، فيملكه بذلك.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 239 (SanadKitab #30096, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.