Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 256

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في آداب الجماع
  3. ثانيا: ما يباح أثناء الجماع

غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) [رواه البخاري، ومسلم].

وله أن يُجامعها على أيِّ صفةٍ كانت، ويباشرها من أيِّ جهةٍ عدا الدُّبُر؛ لاختصاص التحريم بالدُّبُر دون ما سواه؛ لقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، قال جابرٌ ﵁: «مَنْ بَيْنِ يَدَيْهَا، وَمِنْ خَلْفِهَا، وَلَا يَأْتِيهَا إِلَّا فِي المَأْتَى» [رواه النسائي في «الكبرى»، وابن حبَّان، والبيهقي].

ب- إذا كان الزوجُ يُضرُّ بزوجته أثناء الجماع؛ فلا يجوز له أن يُجامعها حينئذٍ؛ لأنَّه ليس من المعاشرة بالمعروف.

وليس له أن يُشْغِلَها عن فَرْضٍ لأجل الجماع.

ج- يَحرُمُ على الزَّوجة أن تمتنع عن زوجها حيث لم يضرَّها، ولم يُشْغِلْها عن فَرْضٍ، ولو كانت على تَنُّورٍ، أو ظهر قَتَبٍ (رَحْلٌ صغيرٌ على قَدْر سَنام البعير)؛ لحديث طَلْق بن عليٍّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ مِنْ امْرَأَتِهِ حَاجَةً، فَلْيَأْتِهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى تَنُّورٍ) [رواه البخاري، ومسلم].

وعن أبي هريرة ﵁ عن النبيِّ ﷺ قال: (إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) [رواه البخاري، ومسلم].

د - لا يُكره الوَطْء في يوم من الأيَّام، ولا في ليلةٍ من اللَّيالي، ما لم يضرَّ بها، أو يشغلها عن فَرْضٍ.

هـ- إذا استمهل أحدُ الزَّوجين الآخرَ، ليُصْلِح أمرَه قبل الجماع، أُمْهِلَ العادةَ وجوباً.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 256 (SanadKitab #30096, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.