Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 269

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في حق الزوج في المبيت والتأديب
  3. ثانيا: أحكام النشوز

إِلَّا فِي الْبَيْتِ) [رواه أحمد، وأبو داود].

و - إذا ضرب الزَّوج زوجته ضرباً شديداً فتلفت، ضمن.

ز - لا ليس للزَّوج ضرب زوجته الناشز إلَّا بعد الوعظ والهجر في الفراش والكلام؛ فلا يجوز قبل ذلك. وهو ظاهر الآية الكريمة: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾؛ إذ الواو وقعت فيها للترتيب، إمَّا لأنَّ ذلك من مقتضاها، أو لدليلٍ من خارجٍ، وهو أنَّ المقصود زوال المفسدة، فيُدفَعُ بالأسهل فالأسهل، وهو مقتضى حديث عمرو بن الأَحوَص ﵁ السابق.

ح- يمنع الزَّوج من هذه الأشياء -الهَجْر في المضجع، وهَجْر كلامها، وضَرْبها- إن منع زوجته حقَّها حتَّى يوفِّيه لها؛ لظُلْمِه بطَلَبِه حقَّه مع منع حقِّها.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 269 (SanadKitab #30096, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.