Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 277

  1. كتاب الخلع
  2. سابعا: شروط الخلع

مستقبل: فإن وقع كذلك؛ حَرُمَ، ولا يصحُّ الخُلْع؛ لأنَّ الحِيَلَ خِداعٌ لا تُحِلُّ ما حَرَّم الله.

صورةُ ذلك: أنَّه إذا حَلَف عليها -مثلاً- بالطَّلاق أن لا تذهبَ إلى بيتِ أخيها، ثمَّ إنَّه نَدِم على ذلك فخالَعَها، واعتدَّت من الخُلْع، ثمَّ دخلت بيت أخيها في حال كونها ليست زوجةً له، ثم عَقَدَ عليها ودخل بها، فلا تنحلُّ يمينُه بدخولها الأوَّل حالة كونها ليست زوجةً له؛ فلو دخلت أخيراً وهي في عصمته وقع عليها طلاقُه الأوَّل.

الشرط السادس والسابع: أن لا يقع الخُلْع بلفظ الطلاق، ولا بلفظ الخُلْع مع نيَّة الطلاق؛ لأنَّه حينئذٍ لا يكون خُلعاً، بل يكون طلاقاً ينقص به عدد الطلقات؛ وبيانه على النحو التالي:

أ - إذا كان الخُلْع بلفظ الطلاق، أو بلفظ الخُلْع ناوياً به الطلاق، فإنَّه يقع طلاقاً بائناً إذا كان على عوضٍ.

ب- إذا كان الخُلْع بلفظ الطلاق، أو بلفظ الخُلْع ناوياً به الطلاق، وقد خلا عن العِوَض، أو كان العِوَض فاسداً -كأن تكون الزوجة مكرهةً على دفع العِوَض-؛ فإنَّه يقع طلاقاً رجعيًّا إذا كان دون ثلاث طلقاتٍ.

ويقع طلاقاً بائناً إذا تمَّ به ثلاث تطليقات، سواء وقع بعِوَضٍ أو لا.

فلا بدُّ أن يكون الخُلْع بلفظ الخُلْع، أو الفَسْخ، أو المُفاداة، ولا ينوي به الطلاق، فيكون بذلك فَسْخاً لا ينقصُ به عدد الطلاق.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 277 (SanadKitab #30096, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.