Lewati ke konten

Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 113

  1. الفصل الرابع في تغير الأجل بسبب الإخلال في تسليم المستصنع في محله
  2. المبحث الأول: حكم الاستصناع.

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي ﷺ نهى عن بيع ما ليس عند البائع، وعقد الاستصناع ليس عند البائع وقت العقد، فلا يصح بيعه لهذا الحديث (¬١).

نوقش: بأن النهي عن بيع ما ليس عند البائع، إذا كان المبيع عينًا معينة يبيعها وهي ليست ملكه بل ملك غيره ثم يسعى في تحصيلها، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه فيكون من بيع الغرر، أما الاستصناع فليس كذلك إذ هو بيع آجل موصوف في الذمة ويغلب على الظن إمكان إيجاده وقت طلبه (¬٢).

الدليل الثاني: أجمع أهل العلم على تحريم بيع الدين بالدين (¬٣)، وعقد الاستصناع فيه تأجيل البدلين فهو دين بدين، فلا يجوز (¬٤).

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بهذا الإجماع؛ لأنه مبني على حديث ضعيف (¬٥)، ولوجود الخلاف فيه قال الدكتور الصديق الضرير: "وأرى جواز بيع الدين

Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 113 (SanadKitab #30099, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.