Lewati ke konten

Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 177

  1. الفصل الثامن في تغير الأجل باشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر في أداء بعضها
  2. المبحث الأول: حكم اشتراط حلول بقية الأقساط إذا كان المتأخر معسرا عاجزا.

المبحث الأول:

حكم اشتراط حلول بقية الأقساط إذا كان المتأخر معسراً عاجزاً.

أجمع العلماء على وجوب إنظار المدين المعسر إذا تأخر عن أداء دينه الحال، وعدم جواز مطالبته بالدين (¬١)، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (¬٢).

وجه الدلالة من الآية: أن الآية دلَّت على وجوب إنظار المدين المعسر، ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ خبر بمعنى الطلب، أي: فأخروه إلى ميسرته، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا كان الإنظار واجبًا، فمطالبته حينئذ محرمة (¬٣).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ (¬٤).

وجه الدلالة من الآية: أن الآية دلَّت على أن المعسر العاجز عن الأداء

Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 177 (SanadKitab #30099, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.