القول الثاني: عدم جواز هذا الشرط.
وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (¬١).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الأصل في العقود والشروط الإباحة والجواز ما لم يدل الدليل على المنع، فإذا تم التراضي بين المتعاقدين على اشتراط حلول بقية الأقساط بالتأخر عن سداد بعضها، فهو داخل فيما أمر الله بالوفاء به، ولا دليل على منعه، ولا يترتب عليه تحليل حرام، أو تحريم حلال (¬٢).