وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية مقابل الضرر الأدبي الذي يلحق الدائن على قولين:
القول الأول: عدم جواز تغريم المدين المماطل بغرامة مالية مقابل الضرر الأدبي.
وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين (¬١)، بل نُقل الاتفاق على هذا القول (¬٢).
القول الثاني: جواز تغريم المدين المماطل بغرامة مالية مقابل الضرر الأدبي.
وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (¬٣).