القول الثاني: جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو ما وقع عليه من خسائر.
وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (¬١).
القول الثالث: عدم جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، وجواز تعويض الدائن عما وقع عليه من خسائر. وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (¬٢).
Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي
القول الثاني: جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو ما وقع عليه من خسائر.
وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (¬١).
القول الثالث: عدم جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، وجواز تعويض الدائن عما وقع عليه من خسائر. وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (¬٢).
Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 67 (SanadKitab #30099, hlm. urut 58)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.