Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar an-Nabawiyyah · Pengarang: الصغاني

Baca halaman 154

  1. الباب الثالث [ما جاء في: لا]

٥٢٦ - (م): أبو هريرة ﵁: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر». [م: ١٥٣٨].

٥٢٧ - (م): أبو هريرة ﵁: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه». [م: ٢١٦٧].

٥٢٨ - (ق): أبو بشير الأنصاري ﵁: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو: قلادة - إلا قطعت». [خ: ٢٨٤٣، م: ٢١١٥] (¬١).

٥٢٩ - (م): ابن عمر ﵁: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه». [م: ١٤١٥] (¬٢).

٥٣٠ - (م): عثمان ﵁: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين». [م: ١٥٨٥].

٥٣١ - (ق) (¬٣): أبو سعيد ﵁: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز». [خ: ٢٠٦٨، م: ١٥٨٤] (¬٤).

٥٣٢ - (م): ابن عباس ﵁: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا». [م: ١٩٥٧] (¬٥).

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية، ص 154 (SanadKitab #30101, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.