تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله ﷺ وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت». [خ: ٤٨٤٣، م: ١٤١٩].
٦١٩ - (م): أبو هريرة ﵁: «لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة». [م: ١٤٠٨].
٦٢٠ - (م): أبو هريرة ﵁: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها». [م: ١٤٠٨].
٦٢١ - (ق): أبو سعيد ﵁: «لا تواصلوا». (خ): «فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى السحر». [خ: ١٨٦٢] (¬١).
٦٢٢ - (ق): أسماء بنت أبي بكر ﵂: «لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت، لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك». [خ: ١٣٦٦/ ١٣٦٧، م: ١٠٢٩] (¬٢).
٦٢٣ - (م): جبير بن مطعم ﵁: «لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». [م: ٢٥٣٠] (¬٣).
٦٢٤ - (م): ابن عمر ﵁: «لا شغار في الإسلام». [م: ١٤١٥] (¬٤).