Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar an-Nabawiyyah · Pengarang: الصغاني

Baca halaman 175

  1. الباب الثالث [ما جاء في: لا]

٦٦٣ - (م): جابر ﵁: «لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة». [م: ١٣٥٦]

٦٦٤ - (ق): أبو هريرة ﵁: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة - ويروى: إلا مع ذي محرم عليها». [خ: ١٣٠٨، م: ١٣٣٩].

٦٦٥ - (ق): أم سلمة ﵂: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا». [خ: ٥٠٢٥، م: ١٤٨٦].

٦٦٦ - (ق): سعد بن أبي وقاص ﵁: «لا يحل لامريء أن يهجر أخاه فوق ثلاث». [خ: ٥٧١٨، م: ٢٥٥٩].

٦٦٧ - (خ): أبو هريرة ﵁: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه». [خ: ٤٨٤٨].

٦٦٨ - (خ): أبو هريرة ﵁: «لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار، لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة». [خ: ٦٢٠٠].

٦٦٩ - (م): جابر ﵁: «لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة، ولا يجيره من النار، ولا أنا إلا برحمة الله». [م: ٢٨١٧].

٦٧٠ - (م): أنس ﵁: «لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه». [م: ٤٦] (¬١)

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية، ص 175 (SanadKitab #30101, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.