Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar an-Nabawiyyah · Pengarang: الصغاني

Baca halaman 187

  1. الباب الرابع [ما جاء في: إذا]

٧٤٣ - (م): أبو هريرة ﵁: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص». [م: ٣٨٩] (¬١).

٧٤٤ - (م): أبو موسى ﵁: «إذا أراد الله رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره». [م: ٢٢٨٨] (¬٢).

٧٤٥ - (ق): عدي بن حاتم ﵁: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل»، قال عدي بن حاتم: قلت: وإن قتلن، قال: «وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها» قال: قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب، قال: «إذا رميت بالمعراض الصيد فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله». [خ: ١٧٣، م: ١٩٢٩] (¬٣).

٧٤٦ - (ق): أبو موسى ﵁: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا، فلم يؤذن له، فليرجع». [خ: ٥٨٩١، م: ٢١٥٣].

٧٤٧ - (خ): ابن عمر ﵁: «إذا استأذنت امرأة أحدكم، فلا يمنعها». [خ: ٨٣٥] (¬٤).

٧٤٨ - (خ): ابن عمر ﵁: «إذا استأذنتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد، فأذنوا لهن». [خ: ٨٧٢].

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية، ص 187 (SanadKitab #30101, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.