Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar an-Nabawiyyah · Pengarang: الصغاني

Baca halaman 191

  1. الباب الرابع [ما جاء في: إذا]

٧٧٢ - (م): أبو هريرة ﵁: «إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها». [م: ٢٠٨٩] (¬١).

٧٧٣ - (ق): أبو هريرة ﵁: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلف عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين». [خ: ٥٩٦١، م: ٢٧١٤].

٧٧٤ - (ق): أبو هريرة ﵁: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح». [خ: ٣٠٥٦، م: ١٤٣٦].

٧٧٥ - (ق): ابن عمر ﵁: «إذا بايعت فقل: لا خلابة». [خ: ٢٠١١، م: ١٥٣٣] (¬٢).

٧٧٦ - (ق): ابن عمر ﵁: «إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فأخروا الصلاة حتى تغيب». [خ: ٥٥٨، م: ٨٢٩].

٧٧٧ - (م): أبو هريرة ﵁: «إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما». [م: ١٨٥٣].

٧٧٨ - (م): أبو سعيد ﵁: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل». [م: ٢٩٩٥].

٧٧٩ - (م): أبو هريرة ﵁: «إذا تشهد أحدكم، فليستعذ بالله من أربع،

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية، ص 191 (SanadKitab #30101, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.