Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar an-Nabawiyyah · Pengarang: الصغاني

Baca halaman 62

  1. الباب الأول
  2. [الفصل الأول: ما جاء في: من الموصولة أو الشرطية]

١٥ - (خ): أبو هريرة ﵁: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». [خ: ٢٢٥٧] (¬١).

١٦ - (ق): سعيد بن زيد ﵁: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما، طوقه إلى سبع أرضين». [خ: ٣٠٢٦، م: ١٦١٠] (¬٢).

١٧ - (خ): ابن عمر ﵁: «من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». [خ: ٣٠٢٤].

١٨ - (ق): أبو هريرة ﵁: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة». [خ: ٥٥٥، م: ٦٠٧].

١٩ - (ق): أبو هريرة ﵁: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره». [خ: ٢٢٧٢، م: ١٥٥٩] (¬٣).

٢٠ - (ق): سعد بن أبي وقاص ﵁: «من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام». [خ: ٦٣٨٥، م: ٦٣] (¬٤).

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية، ص 62 (SanadKitab #30101, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.