Lewati ke konten

Kitab: Nata'ijul Afkar fi Takhriji Ahaditsil Adzkar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 187

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه: أصحها أنه يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه.
  3. المجلس (١٥٧)

قوله: (واعلم أنه يجوز التشهد بأي تشهد من هذه المذكورات، هكذا نص عليه إمامنا الشافعي).

قلت: لم يخص الشافعي ذلك بالثلاث المذكورات، بل ذكر معها عن ابن عمر وجابر وعن عمر وعائشة ﵃.

قوله: (وأفضلها عند الشافعي حديث ابن عباس للزيادة التي فيه من لفظ المباركات).

قلت: عبارة الشافعي فيما أخرجه البيهقي بالسند المذكور إليه قبل، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، قال جوابًا لمن سأله بعد ذكر حديث ابن عباس: فإنا نرى الرواية اختلفت فيه عن النبي ﷺ، فروى ابن مسعود خلاف هذا فساق الكلام إلى أن قال: فلما رأيته واسعًا وسمعته -يعني: حديث ابن عباس صحيحًا، ورأيته أكثر لفظًا من غيره- يعني من المرفوعات أخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره.

هذا آخر كلامه، وليس فيه تصريح بالأفضلية، والعلم عند الله تعالى.

Rujukan halaman ini: نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، ج 2، ص 187 (SanadKitab #30108, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.