Lewati ke konten

Kitab: Juz' Ibni Najid (Jarrar) · Pengarang: ابن نجيد

Baca halaman 305

  1. بداية الجزء

لوَقتِها كانَت لكَ نافلةً، وإلا كُنتَ قَد أحرَزْتَ صَلاتَكَ» (¬١).

٣١٢ - (١٠) حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجيُّ: حدثنا يحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكيرٍ: حدثني (¬٢) المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن أبي الزِّنادِ، عن موسى (¬٣)، عن أبيه، عن أبي هريرةَ،

أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَحلُّ لامرأةٍ تَصومُ وزَوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه، أو تأذَنَ في بيتِه إلا بإذنِه، وما أنفقَتْ مِن نَفقةٍ مِن غيرِ أمرِهِ فإنَّها تُؤدِّي إليه شَطرَه» (¬٤).

٣١٣ - (١١) حدثنا محمدُ بنُ أيوبَ [بنِ يحيى] (¬٥) الرَّازي: حدثنا محمدُ بنُ كثيرٍ (¬٦): أخبرنا شعبةُ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنسٍ قالَ:

Rujukan halaman ini: جزء ابن نجيد - ت جرار، ص 305 (SanadKitab #30113, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.