٣١٢ - (١٠) حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجيُّ: حدثنا يحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكيرٍ: حدثني (¬٢) المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن أبي الزِّنادِ، عن موسى (¬٣)، عن أبيه، عن أبي هريرةَ،
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَحلُّ لامرأةٍ تَصومُ وزَوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه، أو تأذَنَ في بيتِه إلا بإذنِه، وما أنفقَتْ مِن نَفقةٍ مِن غيرِ أمرِهِ فإنَّها تُؤدِّي إليه شَطرَه» (¬٤).
٣١٣ - (١١) حدثنا محمدُ بنُ أيوبَ [بنِ يحيى] (¬٥) الرَّازي: حدثنا محمدُ بنُ كثيرٍ (¬٦): أخبرنا شعبةُ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنسٍ قالَ: