وللبخاري: «أن أهل العراق حد لهم عمر ذات عرق» (¬١).
وللطبراني من حديث أنس: «وقت لأهل المدائن العقيق، ولأهل البصرة ذات عرق» (¬٢).
* * *
باب إفراد الحج والتمتع والقران
١٦٦ - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله ﷺ أفرد الحج، لفظ مسلم (¬٣).
وفي رواية لهما: «أهل بالحج» (¬٤).
وللبخاري من حديث جابر وابن عباس: «قدم النبي ﷺ صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، لا يخلطه شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة» (¬٥).
وقال مسلم في حديث جابر: «أقبلنا مهلين مع رسول الله ﷺ بحج مفرد» (¬٦).