وزاد البيهقي في رواية: «ولا رخصة لأحد فيها بعدك» (¬١).
ولأبي داود من حديث زيد بن خالد: «فأعطاني عتودا جذعا، فرجعت به إليه فقلت: إنه جذع، قال: ضح به، فضحيت به» (¬٢).
وللشيخين من حديث البراء في قصة ذبح خاله أبي بردة بن نيار قبل الصلاة: «وعندي جذعة خير من مسنة» (¬٣).
وقال البخاري في رواية: «من مسنتين»، قال: «اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك» (¬٤).
وفي رواية لهما: «إن عندي جذعة من المعز» (¬٥).
وقال البخاري: داجنا جذعة من المعز، قال: «اذبحها ولم تصلح لغيرك» (¬٦).
وله من حديث أنس: «فقام رجل فقال: إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم - وذكر جيرانه، وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا» (¬٧).