Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Asanid wa Tartibul Masanid · Pengarang: العراقي

Baca halaman 203

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع

ولهما: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار» (¬١).

وللبخاري: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»، وربما قال: «أو يكون بيع خيار» (¬٢). وله: «كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه» (¬٣).

وقال مسلم: «كان إذا بايع رجلا، فأراد ألا يقيله، قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه» (¬٤).

ولأبي داود والترمذي وحسنه، والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» (¬٥).

وللبيهقي: «حتى يتفرقا من مكانهما» (¬٦).

ولأبي داود من حديث حكيم بن حزام: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار» (¬٧).

Rujukan halaman ini: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ص 203 (SanadKitab #30115, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.