ولهما: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار» (¬١).
وللبخاري: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»، وربما قال: «أو يكون بيع خيار» (¬٢). وله: «كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه» (¬٣).
وقال مسلم: «كان إذا بايع رجلا، فأراد ألا يقيله، قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه» (¬٤).
ولأبي داود والترمذي وحسنه، والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» (¬٥).
وللبيهقي: «حتى يتفرقا من مكانهما» (¬٦).
ولأبي داود من حديث حكيم بن حزام: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار» (¬٧).