وفي رواية له: «من أعتق شقيصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال» (¬١).
وفي رواية له: «من أعتق شقيصا من مملوكه، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، فاستسعي غير مشقوق عليه» (¬٢).
وفي رواية للدارقطني والخطابي والبيهقي فضل السعاية من الحديث وجعلها من قول قتادة (¬٣).
وقد ذهب إلى أنها مدرجة في الحديث النسائي وابن المنذر وابن خزيمة وأبو علي النيسابوري والدارقطني والخطابي والبيهقي (¬٤)، والله أعلم.
٢٣٦ - وعن جابر قال: «باع النبي ﷺ عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام، عبدا قبطيا مات عام الأول في إمرة ابن الزبير، دبره رجل من الأنصار، ولم يكن له مال غيره» (¬٥).
وللبخاري: «فاشتراه نعيم بن النجام بثمان مئة درهم» (¬٦).
وقال مسلم: «فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم، فدفعها إليه» (¬٧).