Lewati ke konten

Kitab: Taqribul Asanid wa Tartibul Masanid · Pengarang: العراقي

Baca halaman 211

  1. كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك

وفي رواية له: «من أعتق شقيصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال» (¬١).

وفي رواية له: «من أعتق شقيصا من مملوكه، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، فاستسعي غير مشقوق عليه» (¬٢).

وفي رواية للدارقطني والخطابي والبيهقي فضل السعاية من الحديث وجعلها من قول قتادة (¬٣).

وقد ذهب إلى أنها مدرجة في الحديث النسائي وابن المنذر وابن خزيمة وأبو علي النيسابوري والدارقطني والخطابي والبيهقي (¬٤)، والله أعلم.

٢٣٦ - وعن جابر قال: «باع النبي ﷺ عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام، عبدا قبطيا مات عام الأول في إمرة ابن الزبير، دبره رجل من الأنصار، ولم يكن له مال غيره» (¬٥).

وللبخاري: «فاشتراه نعيم بن النجام بثمان مئة درهم» (¬٦).

وقال مسلم: «فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم، فدفعها إليه» (¬٧).

Rujukan halaman ini: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ص 211 (SanadKitab #30115, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.