باب الرضاع
٢٧٤ - عن عروة عن عائشة قالت: جاءت سهله بنت سهيل إلى النبي ﷺ: فقالت: إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وإن الله ﷿ قد أنزل في كتابه: ﴿ادعوهم لآبائهم﴾ [الأحزاب: ٥]، وكان يدخل علي، وأنا فضل، ونحن في منزل ضيق، فقال ﷺ: «أرضعي سالما تحرمي عليه»، ورواه مسلم (¬١).
وفي رواية له: «قالت: وكيف أرضعه، وهو رجل كبير، وكان قد شهد بدرا» (¬٢).
وفي رواية له: فقالت: إنه ذو لحية، فقال: «أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة» (¬٣).
وله: «أن أم سلمة كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة» (¬٤).
وللترمذي وصححه من حديث أم سلمة: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي، وكان قبل الفطام» (¬٥).
وللدارقطني بإسناد جيد من حديث ابن عباس: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» (¬٦).