٣٣٧ - وعنه: أن رسول الله ﷺ خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله ابن عمر: فأقبلت نحوه، فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. رواه مسلم (¬١).
ورواه من طرق كثيرة ليس فيها ذكر واسطة بينه وبين النبي ﷺ، ففي بعضها: «نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية» (¬٢).
والنهي عن الانتباذ في الأوعية منسوخ بما:
رواه مسلم من حديث بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا» (¬٣).
* * *
باب حد القذف
٣٣٨ - عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي ﷺ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله، وكلهم (¬٤) حدثني بطائفة من حديثها،