٣٥٩ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما ينتعل، وآخرهما ينزع» (¬١).
٣٦٠ - وعنه: قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا» (¬٢).
٣٦١ - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه، فلا يمشي في إحداهما بنعل والأخرى حافية، ليحفهما جميعا، أو لينعلهما جميعا» رواه مسلم (¬٣).
٣٦٢ - وعن جابر قال: مر رجل في المسجد معه سهام؛ فقال له النبي ﷺ: «أمسك بنصالها» (¬٤).
٣٦٣ - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد» (¬٥).