باب غسل النجاسة
١٦ - عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات» (¬١).
وزاد مسلم في رواية له: «فليرقه» (¬٢)، وقال ابن منده: تفرد بها علي بن مسهر. وذكر الإسماعيلي وابن منده وابن عبد البر، أن مالكا تفرد بقوله: «شرب»، وأن غيره كلهم يقول: «ولغ» (¬٣). وليس كما ذكروا، فقد تابعه على لفظه ورقاء ومغيرة بن عبد الرحمن (¬٤).
١٧ - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات» رواه مسلم (¬٥).
وفي رواية له: «طهور»، وزاد: «أولاهن بالتراب» (¬٦).
قال البيهقي في «المعرفة»: ومحمد بن سيرين ينفرد (¬٧) بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة.