Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 1008

  1. باب (في العدة والنفقة والاستبراء)
  2. إحداد المرأة عن زوجها

عليه من شظف العيش، وقسوة الجاهلية، ليحمدوا الله على ذلك.

وحديث أم عطية ﵂ قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوعا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الظهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار … » (¬١)، وحديث أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا فقال: «ما هذا يا أم سلمة» فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال (¬٢): «إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب»، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك» (¬٣)، وحديثها أيضا عن النبي ﷺ قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل» (¬٤)، أما استثناء السواد فلأنه ليس من لباس الزينة بل هو لباس الحزن، ولذلك لو كان في عرف قوم زينة لوجب عليها اجتنابه كغيره (¬٥).

(وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة الإحداد) لقوله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 1008 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.