Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1023

  1. باب في البيوع، وما شاكل البيوع
  2. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع

وأما السنة فقول النبي ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (¬١) ونحوه من الأحاديث، وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه، ودفع حاجته (¬٢).

قال الحافظ: البيع كله إما بالنقد أو بالعرض، حالا، أو مؤجلا فهي أربعة أقسام:

فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة.

وإما بنقد غيره وهو الصرف.

وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عرضا.

وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة، والحلول في جميع ذلك جائز.

وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز.

وإن كان العرض جاز.

وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم.

وإن كان مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز، إلا في الحوالة عند من يقول أنها بيع والله أعلم (¬٣).

وللبيع ثلاثة أركان:

١ - العاقد وهو البائع والمبتاع، ويشترط فيه: أ التمييز فلا ينعقد بيع غير المميز لصبا أو جنون، ب والتكليف وهو شرط في لزوم البيع دون

الانعقاد، ج - والإسلام وهو شرط في شراء المصحف والعبد المسلم. ٢ - المعقود عليه من ثمن ومثمن وشرطه:

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1023 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.