(ومن الربا في غير النسيئة) بالمد والهمز كخطيئة (بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك منه بيع الذهب بالذهب) يدا بيد متفاضلا «ولا يجوز فضة بفضة، ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد» لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز»، وفي لفظ: «إلا يدا بيد»، وفي لفظ: «مثلا بمثل سواء بسواء» (¬١)، وحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل» (¬٢)
فلا بد من أمرين في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة:
١ - التماثل في الجنس بغير زيادة ولا نقصان، ويسقط هذا الشرط إذا اختلف الجنسان كذهب بفضة أو عملة ورقية كدينار بريال.
Rujukan halaman ini:مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1027 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1019)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.