Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1039

  1. باب في البيوع، وما شاكل البيوع
  2. بيوع الغرر

عبده الآبق أو صقره المفقود، ومثاله في الأجل: أن يشتري منه سلعة إلى قدوم زيد، ولا يدري متى يقدم، لحديث أبي هريرة ﵁: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» (¬١).

وبيع الحصاة هو أن يقول (¬٢): بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي الحصاة، وقيل: هو أن يجعل نفس الرمي بيعا. وحديث ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر» (¬٣)، وحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص» (¬٤).

والحكمة في النهي عن الغرر: ما قد يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وقد نبه النبي ﷺ على هذا بقوله ﷺ في بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أو قبل أن توجد «أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه» (¬٥). (ولا يجوز بيع الغرر، ولا بيع شيء مجهول، ولا إلى أجل مجهول) للأحاديث المذكورة فهذا مكرر مع ما قبله.

(ولا يجوز في البيوع التدليس) وهو كتمان العيب لحديث عقبة بن عامر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له» (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1039 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.