Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1079

  1. باب في البيوع، وما شاكل البيوع
  2. شروط السلم

إنما اعتبر في السلم ليتحقق الرفق الذي من أجله شرع السلم ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن وتغير الأسواق كالثلاثة أيام وكونها آخر حد القلة لا يقتضي التقدير بها.

(ولا يجوز أن يكون رأس المال)؛ أي: مال السلم (من جنس ما أسلم فيه) هذا إذا كان المسلم فيه أزيد من رأس المال كقنطار حديد في قنطارين لأنه سلف جر نفعا، أو كان أنقص كثوبين في ثوب من جنسهما، لأنه ضمان بجعل. وأما إذا كان رأس مال السلم مثل المسلم فيه صفة وقدرا جاز كما سينص عليه.

وقوله: (ولا يسلم شيء في جنسه) تكرار كرره ليرتب عليه قوله: (أو فيما يقرب منه)؛ أي: من جنس المسلم فيه في الخلقة والمنفعة كالحمر الأهلية في البغال أو رقيق الكتان في رقيق القطن لأن منافعهما متقاربة ثم استثنى من منع سلم الشيء من جنسه، فقال: (إلا أن يقرضه) قرضا (شيئا) وفي نسخة بينا (في مثله صفة ومقدارا) وجواز القرض في مثله صفة ومقدارا مقيد بما إذا كان (النفع في ذلك للمتسلف) أما إذا كان النفع للمسلم فلا يجوز.

والقاعدة في الأموال التي يصح فيها السلم والتي لا يصح فيها وما يجوز أن يكون رأس مال السلم هي: «أن كل جنسين جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة جاز السلم فيهما، وكل جنسين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة لم يجز السلم فيهما» (¬١).

(ولا يجوز دين)؛ أي: بيعه (بدين) للإجماع (¬٢) حكاه أحمد، ولحديث ابن عمر ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، هو النسيئة بالنسيئة» (¬٣). قال أهل اللغة: وبالهمز النسيئة بالنسيئة؛ أي: الدين بالدين،

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1079 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.