بالذهب فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بذلك فقال: «إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس» (¬١).
• النهي عن بيع ما ليس عندك:
(ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا) لحديث حكيم بن حزام ﵁ قال: قلت: يا رسول الله يأتني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي هل أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» (¬٢)، وحديث عبد الله بن عمرو ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (¬٣)، قال الأزهري: والظاهر أنه أراد السلم الحال وهو أن يبيع شيئا في ذمته ليس عنده على أن يمضي للسوق فيشتريه ويدفعه للمشتري، لأنه غرر، لأنه إما أن يجده أو لا، وإذا وجده فإما بأكثر مما باعه فيؤدي من عنده ما يكمل به الثمن، وذلك من السفه المنهي عنه. وإما أن يجده بأقل فيأكل ما بقي باطلا وهو لا يجوز (¬٤).
(وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى دون الأجل) الذي بعت به.