Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1084

  1. باب في البيوع، وما شاكل البيوع
  2. النهي عن بيع ما ليس عندك

سلعة من رجل بمائة إلى أجل ثم يبتاعها بخمسين نقدا فيكونان قد توصلا بما أظهراه من البيع إلى سلف خمسين دينارا في مائة إلى أجل وذلك حرام ولا يحل ولا يجوز (¬١). (وأما) إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فاشتريتها بثمن مؤجل (إلى الأجل نفسه فذلك) الشراء بأقل أو بأكثر أو بالمثل المفهوم من الكلام (كله جائز) لأنه لا علة حينئذ تتقى (وتكون مقاصة) فإذا بعت سلعة بمائة إلى شهر ثم اشتريتها بمائة إلى الأجل، فهذا في ذمته مائة. وهو كذلك فإذا حل الأجل يقطع هذه المائة في المائة، لأنه برئت ذمة كل منهما، وفي ذلك منفعة لهما لحديث ابن عمر ﵄ قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله ﷺ وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله ﷺ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»؛ وفي رواية: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بذلك فقال: «إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس» (¬٢)

ومثلها في صرف اليوم لمن كان له على آخر دين من عملة فإنه يجوز له أن يستوفيها بعملة أخرى بشرط أن تكون بسعر يومها، وأن يفترقا وليس بينهما شيء والله أعلم (¬٣).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1084 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.