Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1118

  1. باب في البيوع، وما شاكل البيوع
  2. الجوائح

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومن ابتاع)؛ أي: اشترى (ثمرة) من أي الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال طيبها (في رؤوس الشجر فأجيح ببرد) بفتح الباء (أو) أجيح ب (جراد أو جليد) وهو الماء الجامد في زمان البرد له لمعان كالزجاج (أو) أجيح ب (غيره)؛ أي: غير ما ذكر كالريح والثلج، ودخل في عبارته الجيش والسارق (فإن أجيح قدر الثلث) فأكثر (وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن) لحديث جابر ﵁ «أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح» (¬١)، وفي رواية لمسلم أيضا أن النبي ﷺ قال: «لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!» (¬٢).

وأما تقدير ذلك بالثلث فأكثر فلما رواه سحنون عن ابن وهب عن يزيد بن عياض عن رجل حدثه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ابتاع الرجل الثمرة، فأصابتها جائحة، فذهبت بثلث الثمرة، فقد وجب على صاحب المال الوضيعة»، قال ابن وهب: وأخبرني يزيد بن عياض عند عبد الرحمن بن القاسم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد عن القاسم بن محمد قال: إذا أصيب المتاع بثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة، قال سحنون: وأخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال؛ قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين (¬٣)، (و) أما (ما نقص عن الثلث فمن المبتاع).

روى مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة، قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1118 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.