Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1122

  1. باب في البيوع، وما شاكل البيوع
  2. العرايا

ذلك خمسة أوسق فأقل جاز كما سينص عليه، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز (تمرا) يريد من نوعه إن صيحانيا فصيحاني، وإن برنيا فبرني، لحديث زيد بن ثابت رضي عنه: «أن رسول الله ﷺ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها كما في «البخاري»؛ ولمسلم: بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا» (¬١)، (يعطيه ذلك عند الجذاذ) المراد أن لا يدخلا على شرط تعجيلها بل دخلا إما على التوفية عند الجذاذ أو سكتا، فالمضر الدخول على شرط تعجيلها. وأما تعجيلها من غير شرط فلا يضر إن كان فيها خمسة أوسق فأقل لحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها في ما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك الراوي قال: «دون خمسة أو في خمسة» (¬٢)، وذهب المالكية - إلى الجواز في الخمسة عملا برواية الشك، وبما روي عن سهل بن أبي حثمة [أن العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة] وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٣)، نظر فيها إلى عموم الرخصة، فلا يضر الشك في الزيادة القليلة (¬٤) والوسق بسكون السين - ستون صاعا نبويا، فيكون ثلاثمائة صاع، (ولا يجوز) للمعري ولا لغيره (شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض) نقدا أو إلى أجل؛ أي: يشتريها كلها بالعين أو العرض، وأما لو أراد أن يشتري من الأكثر من خمسة أوسق خمسة أوسق بخرصها والزائد بعين أو عرض إنه لا يجوز.

وخلاصة شروط العرايا:

١ - أن تكون بلفظ العرية لا غيرها.

٢ - أن تكون من التمر لا غير ذلك من الثمار، وأجاز طائفة من العلماء كونها في كل الثمار، لأن الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهة، والحكمة المرخصة موجودة فيها كلها، والرخصة عامة.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1122 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.