Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1126

  1. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

والحقيقة أن الوصية قسمان: أ مستحب، ب وواجب.

فالمستحب، ما كان للتطوعات والقربات.

والواجب في الحقوق الواجبة، التي ليس لها بينة تثبتها بعد وفاته لأن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». وذكر ابن دقيق العيد أن هذا الحديث محمول على النوع الواجب (¬١)، فإن لم يشهد عليها فهي باطلة، ولو وجدت بخطه إلا أن يقول: ما وجدتم بخط يدي فأنفذوه فإنه ينفذ. والراجح أنها تنفذ حتى ولو لم يشهد عليها إذا عرف خطه لأن الرسول ﷺ لم يشترط الإشهاد والمشهور في المذهب أن الوصية مندوبة، إلا أن يكون عليه حق يخشى تلفه على أصحابه إن لم يوص له فتجب (¬٢).

وللوصية ثلاثة شروط:

١ - العقل.

٢ - الحرية.

٣ - صحة ملكية المال الموصى فيه. ومعنى العقل هنا ما يصح به تمييز القربة على المشهور والله أعلم (¬٣).

(و) حديث (لا وصية لوارث) رواه أبو داود والترمذي وحسنه (¬٤)، وهل أراد به نفي الصحة أو أراد النهي، المذهب أنها ليست بصحيحة ولو بأقل من الثلث (¬٥)، وإن أجازها الوارث كانت ابتداء عطية منه، وقد جاء في لفظ من رواية الدارقطني قال ﷺ: «لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» (¬٦)، وعند ابن ماجه أن رسول الله ﷺ خطب فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1126 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.