Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1128

  1. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

ويعتبر ثلث مال الميت يوم موته لا يوم الوصية، على ما في ابن الحاجب. وتعقبه ابن عبد السلام: أنه خلاف المذهب، فإن المعتبر على المذهب في الوصية أن تخرج من الثلث يوم الوصية لا يوم الموت، حتى لو كانت الوصية يسعها الثلث يوم الموت فطرأ على المال جائحة أذهبت بعضه فصار لا يسعها ثلث ما بقي، كان حكمها يوم القسمة حكم من أوصى بأكثر من الثلث، ولا أعلم في ذلك خلافا في المذهب. اه (¬١).

ثم انتقل يتكلم على ما يبدأ بإخراجه من الثلث فقال: (والعتق بعينه) سواء كان في ملكه أو ملك غيره، مثل أن يقول: اشتروا عبد فلان وأعتقوه (مبدأ عليها)؛ أي: على الوصايا بالمال وإنما قيدناه بهذا لأن الزكاة والكفارات إذا أوصى بها الميت مبدأة على العتق؛ أي: على الوصية بالعتق لأن الكلام ليس في تنجيز العتق، إنما هو في الوصية به فالزكاة والكفارة مبدأتان على الوصية بالعتق بصوره المذكورة لما رواه ابن وهب عن حيوة بن شريح قال: حدثني السكن بن أبي كريمة أنه سأل يحيى بن سعيد الأنصاري عن رجل يوصي بوصية كثيرة وعتاقة أكثر من الثلث، قال يحيى: بلغنا أن رسول الله ﷺ أمر أن يبدأ بالعتاقة قال: وقد صنع ذلك أبو بكر وعمر ﵄، وروى عن سفيان الثوري عن رجل حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: «إذا أوصى رجل بوصايا وبعتاقة بدئ بالعتاقه، وأما تقييده بمعين، فلأن المعين أكد في الشرع من غيره بدليل نفوذه في ملك الغير» (¬٢).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1128 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.