Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1155

  1. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. الشفعة، والهبة، والصدقة، والحبس والرهن، والعارية، والوديعة، واللقطة، والغصب
  3. الهبة والصدقة والحبس

عليه ولا من غيره، وكلامه محتمل للمنع والكراهة وهو المذهب.

(والموهوب)؛ أي: الشيء الذي وهب له (ل) أجل أخذ (العوض) منه (إما أثاب)؛ أي: عاوض (القيمة أو رد الهبة) تعرض هنا لهبة الثواب، وهي أن يعطي الرجل شيئا من ماله لآخر ليثيبه عليه، وهي عقد معاوضة بعوض مجهول، وحكمها الجواز؛ أي: المستوي الطرفين.

قال الباجي (¬١): هبة الثواب ليست على وجه القربة، وإنما هي على وجه المعاوضة فإن الموهوب له إما عاوض القيمة عن عين الهبة، أو ردها إذا كانت الهبة قائمة لم تفت، يدل عليه قوله: (فإن فاتت فعليه قيمتها ذلك)؛ أي: الإثابة بالقيمية أو رد الهبة (إذا كان يرى) بالبناء للمفعول؛ أي: يظن (أنه)؛ أي: الواهب (أراد) بهبته (الثواب من الموهوب له) يعرف؛ أي: يظن ذلك بقرائن الأحوال (و) من كان له ولدان فأكثر ومعه مال (يكره) له كراهة تنزيه على المشهور (أن يهب لبعض ولده ماله كله) أو جله ويمضي، ما لم يقم عليه أولاده الآخرون فيمنعونه من ذلك فلهم رده، والأصل ما في الحديث من قوله ﵊: «اعدلوا بين أولادكم ففي العطية» (¬٢) (وأما) إذا وهب له (الشيء) اليسير (منه فذلك سائغ)؛ أي: جائز، (ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله) جل وعل وهو مقيد أيضا بما لم يمنعه ولده من ذلك، ومقيد أيضا بما لم يمرض وأما إذا كان مريضا فتخرج من ثلثه.

(ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب) مرضا مخوفا (أو أفلس فليس له)؛ أي: للموهوب له (حينئذ)؛ أي: حين مرض الواهب أو أفلس (قبضها)؛ أي: الهبة ومثلها الصدقة والحبس (ولو مات الموهوب)؛ أي: الذي وهب له وكان حرا قبل قبض الهبة (كان لورثته القيام فيها)؛ أي: الهبة (على الواهب الصحيح) غير المفلس.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1155 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.