Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1157

  1. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. الشفعة، والهبة، والصدقة، والحبس والرهن، والعارية، والوديعة، واللقطة، والغصب
  3. الحبس أو الوقف والعمري

برقبته، وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القرب ابتغاء وجه الله تعالى (¬١).

وحكمه: الاستحباب. وقد ثبت بالسنة، لأحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة ﵁ قال: «إذا مات الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (¬٢)»، وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته» (¬٣).

وإجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على جوازه ولزومه. قال الشافعي: ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته، وإنما حبس أهل الإسلام (¬٤) وهذا إشارة إلى أنه حقيقة شرعية، وقد وقف النبي ﷺ ووقف أصحابه ﵃:

عن أنس ﵁ قال: «لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، وأمر ببناء المسجد قال: «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا»، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله؛ أي: فأخذه فبناه مسجدا» (¬٥).

وعن عثمان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من يشتري بئر رومة، فيكون

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1157 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.