Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1176

  1. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. الغصب

وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة.

ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه وقد اختلف في ذلك.

ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع.

وعليه الحد إن وطئ، وولده رقيق لرب الأمة.

ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه، ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى).

الشرح

الغصب: لغة: مصدر «غصبه يغصبه» أخذ الشيء ظلما (¬١)، واصطلاحا: «الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا لخوف قتال» (¬٢).

انتقل رحمه الله تعالى يتكلم على ما ختم به الترجمة وهو الغصب.

وهو من الظلم المحرم في الكتاب، والسنة، والإجماع.

ويجب على الغاصب رد ما غصبه، لأنه من رد المظالم إلى أهلها، وحكمه الحرمة لما ورد في شأنه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فمن الآيات قوله تعالى: ﴿إن الله لا يحب المعتدين﴾ [البقرة: ١٩٠، والمائدة: ٨٧]، ومن الأحاديث ما في «الصحيحين» من حديث عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» (¬٣)، ومن أحكامه الضمان، وإليه أشار بقوله:

(والغاصب ضامن لما غصب) قال القرافي: وهو؛ أي: الغاصب كل

آدمي يتناوله عقد الإسلام أو الذمة، لحديث سمرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال:

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1176 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.