Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1178

  1. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  2. الغصب

في الملك، (ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه) قال الفاكهاني: يعني: إذا غصب مالا فاتجر فيه ونما في يده وتعلق بذمته كان الربح له كما أن الضمان عليه، ولكنه مكروه لكونه نشأ عن مال لم يطب قلب صاحبه بتقلبه فيه، فإذا رد رأس المال على وجهه واستحل من ربه جاز له وطاب بطيب نفس رب المال. (ولو تصدق) الغاصب (بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك) وهو الإمام أشهب لعل التصدق به يكون كفارة لما اقترفه من إثم الغصب، لما في الحديث من قوله ﷺ: «الصدقة تطفئ الخطيئة» (¬١) (وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى)؛ أي: مسائل الغصب، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1178 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.