Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1181

  1. باب في أحكام الدماء والحدود

وأما اصطلاحا: فهي عقوبات مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع، في مثل ما ارتكب من المعاصي. والحدود ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء في الجملة، ويقتضيها القياس الصحيح، فهي جزاء لما انتهكه العاصي من محارم الله تعالى. وقد أجمع العقلاء على أن أحسن نظام جنائي هو الذي ينجح في مكافحة الجريمة ومحاربتها، ويحفظ الحقوق لأصحابها، ويحقق العدل والأمن والاستقرار، والشيء تعرف قيمته بآثاره، ونجاحه أو إخفاقه بعواقبه ونتائجه. وقد شهد التاريخ القديم والحديث أن الشريعة الإسلامية هي النظام الوحيد الكفيل بتحقيق الأمن بمعناه العام، والقادر على قطع دابر المجرمين ومكافحة الإجرام (¬١).

قال المصنف: (ولا تقتل نفس) مكافئة (بنفس) مكافئة لها في الحرية والإسلام والعصمة (إلا) إذا ثبت القتل بأحد أمور ثلاثة إما:

١ - الثيب الزاني.

٢ - والنفس بالنفس.

٣ - والتارك لدينه المفارق للجماعة.

لحديث ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (¬٢)، (ببينة عادلة) لحديث ابن أبي مليكة قال: كتب إلي ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه». - وفي رواية: «كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن النبي ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1181 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.