Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1184

  1. باب في أحكام الدماء والحدود

يكفي هنا في الأيمان واحد، ولأن النبي ﷺ عرض الأيمان على جماعة فقال ما سبق: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» وأقل الجماعة اثنان.

(و) إذا كان المدعى عليهم جماعة ف (لا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد) يقسمون عليه، وقيل: يقسمون على الجميع ثم يختارون واحدا منهم يقتلونه. لقوله ﷺ في الحديث السابق: «وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم»، ولأن القسامة أضعف من الإقرار والبينة، وفي قتل الواحد ردع ولأنه لا يدري أقتله الكل أو البعض والمحقق واحد والباقي مشكوك فيه فيترك.

(وإنما تجب القسامة بقول الميت) في مرضه: (دمي عند فلان) لم يختلف في هذا قول مالك وجميع أصحابه أنه لوث في العمد يوجب القسامة والقود، أو بشهادة واحد (على) معاينة (القتل) فإذا شهد العدل بمعاينة القتل يقسم الولاة مع شهادته ويستحقون الدم أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك؛ أي: أن يشهد الشاهدان على معاينة الجرح بالفتح لأن المراد الفعل بل والضرب؛ أي: أو يشهدا على معاينة الضرب، وكذا يعد لوثا شهادة العدل الواحد على معاينة الجرح أو الضرب عمدا أو خطأ أو على إقرار المقتول أن فلانا جرحه أو ضربه فيقسم الولاة أنه من ذلك الجرح أو الضرب مات، أما إن مات بفوره أو أنفذت مقاتله فإنه يقتل به بلا قسامة.

وقوله: (ويأكل ويشرب) ليس بشرط بل المقصود تأخير الموت بعد معاينة البينة للجرح أو الضرب يوما فصاعدا ولو لم يأكل ولم يشرب.

للعمل حكاه مالك في «الموطأ» فقال: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون.

وأن القسامة لا تجب إلا بأحد هذه الأمور:

١ - إما أن يقول المقتول: دمي عند فلان.

٢ - أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة.

٣ أو بشاهدين على الجرح (وهو فعل الجاني من ضرب أو جرح).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1184 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.