Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1186

  1. باب في أحكام الدماء والحدود

عليهم بالغا ما بلغوا» (¬١).

وما ورواه ابن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: «قضى رسول الله ﷺ بخمسين يمينا ثم يحق دم المقتول إذا حلف عليه، ثم يقتل قاتله أو تأخذ ديته ويحلف عليه أولياؤه من كانوا قليلا أو كثيرا، فمن ترك منهم اليمين ثبتت على من بقي ممن يحلف فإن نكلوا كلهم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا ما قتلناه، ثم بطل دمه، وإن نكلوا كلهم عقله المدعى عليهم، ولا يبطل دم مسلم إذا ادعي إلا بخمسين يمينا».

ولأن النبي ﷺ قال لأولياء القتيل: «أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قاتلكم» ولم يكونوا إلا ثلاثة: أخاه عبد الرحمن وابني عمه حويصة ومحيصة، فالظاهر أنه وجه الخطاب إليهم دون بقية العصبة. وصيغة اليمين: «تالله الذي لا إله إلا هو إن فلانا قتله» (¬٢).

(ولا تحلف امرأة في العمد) للعمل حكاه مالك في «الموطأ» فقال: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. اه (¬٣)، وسواء كان معها ذكر أم لا، لأن استحقاق الدم في القسامة شرطه الذكورية، فإن انفردت النسوة يصير المقتول بمنزلة من لا وراث له فترد الأيمان على المدعى عليه.

(وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة) فالاثنان يحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا، والثلاثة الواجب على كل واحد ستة عشر يمينا وثلثان، ويجبر كل واحد منهم الكسر الذي صار إلى حصته، فيحلف كل واحد سبعة عشر يمينا.

(وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها)؛ أي: من اليمين

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1186 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.