Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1196

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. أحكام الديات

أخذت منه وإلا انتظر يسره (وهي ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة) بكسر اللام المخففة وهي الحوامل وقوله: (في بطونها أولادها) تكرار زيادة في البيان (وقيل ذلك)؛ أي: الدية المغلظة (على عاقلته) قال ابن العربي: أي: على قبيلته التي تعقل عنه، والعقل الدية، لأن عمر قال لسراقة: أعدد لي مائة وعشرين بعيرا وليس هو بالأب القاتل (¬١)، وإنما هو سيد القوم فالظاهر أنه كلفه بذلك لأنه سيد العاقلة ولأنه قتل لا يعتبر عمدا لما كان على جهة الأدب فكانت ديته على العاقلة كقتل الخطأ (وقيل ذلك في ماله) إن كان له مال وإلا فعلى عاقلته. ولأنه بالعمد أشبه فلم تحمله العاقلة لأنه قد وجد فيه القصد.

(و) أما (دية المرأة) الحرة المسلمة ف (على النصف من دية الرجل) الحر المسلم وذلك بالإجماع (¬٢)، قال ابن قدامة: قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل (¬٣).

ولحديث معاذ بن جبل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» (¬٤)، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» (¬٥).

واستدل مالك بما رواه في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه كان يقول: «تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث الدية»، وبما رواه عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1196 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.