Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1198

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. أحكام الديات

أهل الورق، وعلى هذه النسبة تكون ديته من الذهب والإبل فتكون على أهل الذهب ستة وستين دينارا وثلثي دينار وعلى أهل الإبل ستة أبعرة وثلثي بعير لحديث عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «دية المجوسي ثمانمائة درهم» رواه الشافعي والبيهقي وقال: الأشبه أن يكون موقوفا تفرد به أبو صالح كاتب الليث (¬١)، وقال الطحاوي: لا يعلم روي عن النبي ﷺ في دية المجوسي غير هذا الحديث الذي لا يثبته أهل الحديث لأجل ابن لهيعة ولا سيما من رواية عبد الله بن صالح عنه (¬٢)؛ وروى البيهقي من طريق ابن وهب ثم من حديث سعيد بن المسيب «أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في دية المجوسي بثمانمائة درهم» (¬٣)، وروى ابن وهب عن ابن شهاب «أن عليا وابن مسعود كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم» (¬٤)، (ونساؤهم)؛ أي: نساء المجوس للأدلة السابقة فإنها عامة في كل امرأة وادعى بعضهم الإجماع على ذلك. (على النصف من ذلك)؛ أي: على النصف من دية رجالهم لما قدمناه، ولما رواه ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قضى في دية المجوسي بثمانمائة درهم (¬٥)، والمجوسية بأربعمائة درهم (ودية جراحهم كذلك)؛ أي: دية جراح نساء المجوس على

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1198 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.