Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1204

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. أحكام الديات

(وفي) قطع (ثديي المرأة الدية) كاملة سواء كان القطع من أصلهما أو من حلمتيهما لما ذكره مالك في «الموطأ» أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة (¬١)، ولعله يقصد ما رواه ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: في ثدي المرأة نصف الدية وفيهما الدية قال: وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال: «في ثدي المرأة سداد لصدرها وثمال لولدها، وهو بمنزلة المال في الغنى، وبمنزلة الأثاث في الجمال، وبمنزلة الجرح الشديد في المصيبة، فأرى فيه نصف دية المرأة» (¬٢).

(وفي عين الأعور الدية) في الخطأ وسيأتي إذا كان عمدا، لما رواه عبد الرزاق عن قتادة، عن أبي مجلز، عن عبد الله بن صفوان: «أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة» (¬٣)، وعن الحسن عن علي ﵁ أنه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه قال: «إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء أخذ نصف الدية وفقأ بالأخرى إحدى عيني الفاقي» (¬٤)، ولأنه يبصر بالعين الواحدة ما يبصر بالعينين فوجبت الدية كاملة (¬٥)، وهذا بخلاف اليدين والرجلين لأنه لا يعمل بيد واحدة ما يعمل بيدين ولا يسعى برجل واحدة سعيه برجلين.

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس، وفي كل أصبع عشر، وفي الأنملة ثلات وثلت، وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل وفي المنقلة عشر ونصف عشر، والموضحة ما أوضح العظم، والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ وما وصل

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1204 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.