Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1206

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. أحكام الديات

(وفي الموضحة) بكسر الضاد المعجمة (خمس من الإبل) في الخطأ وفي عمدها القصاص. لحديث عمرو بن حزم السابق وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «في المواضح خمس خمس» (¬١).

(وفي) قلع (السن) ومثل القلع تصييرها مضطربة جدا، وسواء كانت من مقدم الفم أو مؤخره خمس من الإبل لحديث ابن عباس: «وفي السن خمس من الإبل» (¬٢)، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله ﷺ في الأسنان خمس من الإبل في كل سن» (¬٣).

(وفي) قطع (كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين في الخطأ (عشر) من الإبل، لحديث عمرو بن حزم السابق وحديث أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال: «الأصابع سواء عشر عشر من الإبل» (¬٤)، وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع» (¬٥)، وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «هذه وهذه سواء»؛ يعني: الخنصر والإبهام (¬٦)، قال أبو عمر: «على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن الأصابع كلها سواء دية كل واحد منها عشر عشر من الإبل لا يفضل منها شيء على

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1206 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.